تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
لا خمس الزرع وإذا كان بيضا فصار دجاجا وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج وإذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول وإذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني ( 1 ) .

[ مسألة 52 : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه ]

( مسألة 52 ) : إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف ان ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه لم يجز له احتساب الزائد مما يجب عليه في السنة التالية ( 2 ) نعم يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه ( 3 ) وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ( 4 ) .
شرح
حول هذه الجهة ويقع البحث فبها مبسوطا تبعا للماتن في مسألة : 71 . ( 1 ) لم يظهر لي وجه التفصيل والذي يختلج بالبال عاجلا عدم الفرق وعلى جميع التقادير يتعلق الخمس بالصورة المتحققة ثانيا إذ المفروض ان الخمس في العين فمقتضى القاعدة ثبوته في المتحول اليه فلاحظ . ( 2 ) لعدم دليل على الجواز ومقتضى القاعدة الأولية عدمه إذ المفروض ان تعلق الخمس وضعا وتكليفا متأخر والامتثال متأخر رتبة عن التكليف فلا يكون ما صدر عنه سابقا مصداقا للمأمور به والمفروض انه لا دليل على الكفاية . ( 3 ) إذ مع بقائها تكون العين باقية في ملك مالكها ولم تنتقل إلى الفقير فيجوز له الرجوع بالزائد . ( 4 ) إذ مع علمه بالحال لا يجوز له التصرف فيما دفع اليه إذ المعطي دفعه بعنوان الخمس والحال انه لا واقع له على الفرض وأما إذا كان جاهلا فالظاهر أن وجه عدم ضمانه انه صار مغرورا من قبل الدافع لكن هل يصدق الغرور مع