تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
عليه التخميس وأداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس ( 1 ) .

[ مسألة 46 : إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر ]

( مسألة 46 ) : إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الاخر فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح فان تساوى الخسران والربح فلا خمس ( 2 ) وان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة ( 3 ) وان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الجبر ( 4 ) ويجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما إذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الاخر وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال أو صرفه في نفقاته بل
شرح
( 1 ) لعدم المقتضي للجواز إذ المفروض ان ما اشتراه لا يكون من المئونة فلا وجه لحسابه منها . ( 2 ) لعدم صدق الربح مع الخسران فلا يتحقق موضوع وجوب الخمس . ( 3 ) كما هو ظاهر لتحقق موضوع الوجوب على الفرض . ( 4 ) الظاهر أن الوجه فيه انه يرى مبدأ السنة حين ظهور الربح فالخسارة الواقعة قبل ظهوره لا تجبر به والكلام مبني على تلك المسألة وقد تقدم ان الأظهر خلاف ما بنى عليه فلاحظ .