تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الخمس ( 1 ) ورجع عليه الحاكم ( 2 ) وكذا الحكم إذا دفعه المالك إلى غيره وفاء لدين أو هبة أو عوضا لمعاملة فإنه ضامن للخمس ويرجع الحاكم عليه ولا يجوز الرجوع على من انتقل اليه المال إذا كان مؤمنا ( 3 ) وإذا كان ريحه حبا فبذره فصار زرعا وجب خمس الحب
شرح
لهم حلال أما واللّه لا يحل الا لمن أحللنا له ولا واللّه ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ( هوادة ) ولا لأحد عندنا ميثاق « 1 » . ثانيهما : ما رواه يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم « 2 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديثين ان الواصل إلى أيدي الشيعة إذا كان فيه الخمس يحل لهم ومقتضى اطلاق الحديثين عدم الفرق بين كون المأخوذ منه شيعيا أو غير شيعي فالحكم عام . ولكن الاشكال في الحديثين من حيث السند فان الحديث الأول مخدوش بأبي خديجة والحديث الثاني مخدوش بمحمد بن سنان في بعض اسناده وبحكم بن مسكين في بعضها الاخر فتكون المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فلاحظ ويتعرض الماتن لهذه الجهة في مسألة : 71 مبسوطا فانتظر . ( 1 ) لقاعدة من أتلف . ( 2 ) لان الحاكم ولي الخمس وأمره راجع اليه . ( 3 ) بدعوى انهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم وقد مر الكلام في المسألة السابقة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 85 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى