تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين ( 1 ) فإذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في مأئة دينار فقط ( 2 ) وبذلك يظهر الحال فيما إذا آجر داره مثلا سنين متعددة .

[ مسألة 43 : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها ]

( مسألة 43 ) : إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الأرباح ووجب اخراج خمس الجميع ( 3 ) .

[ مسألة 44 : أداء الدين من المئونة ]

( مسألة 44 ) : أداء الدين من المئونة سواء أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها تمكن من أدائه قبل ذلك أم لا ( 4 ) نعم إذا
شرح
( 1 ) لم يظهر لي وجه الفرق بين الإجارة والبيع فان الميزان بحصول الربح فلو حصل جميع الربح في السنة الأولى يكون الحاصل متعلقا للخمس . ويمكن أن يكون وجه الفرق بين المقامين ان أخذ المال في مقابل الدين لا يكون مصداقا للربح وحيث إن المؤجر وان كان آخذا لإجارة الاعمال المعلقة بالسنين الآتية في هذه السنة لكن المفروض انه مدين فلا يصدق نه رابح ولذا لو استدان أحد مقدارا طائلا من المال لا يجب عليه الخمس لان الدين ليس ربحا بخلاف البيع إذ المفروض ان البائع للثمرة ليس مديونا بل حصل له ما باعه . ( 2 ) إذ المفروض ان موضوع الخمس الربح والربح بعد جبران الخسران لا يكون أزيد من هذا المقدار ومما ذكرنا يظهر الحال في إجارة الأعيان فان الكلام فيها هو الكلام فلاحظ . ( 3 ) إذ لو كان المدفوع من الأرباح لا بد من ملاحظته مع بقية أرباح سنته فمع تحقق الموضوع وشرائطة يجب تخميس المجموع . ( 4 ) بلا اشكال فان أدائه من أظهر أنواع المئونة بلا فرق بين أقسام الديون .