تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ولا من مؤنته ففي الجبر حينئذ اشكال والأظهر عدم الجبر ( 1 ) .

[ مسألة 49 : إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته ]

( مسألة 49 ) : إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج إليها ونحو ذلك ففي الجبر من الربح اشكال والأظهر عدم الجبر ( 2 ) نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ويكون ذلك من التصرف في المئونة المستثناة من الخمس ( 3 ) .

[ مسألة 50 : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ]

( مسألة 50 ) : يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس ( 4 ) وإذا اتجر بها فالظاهر الصحة إذا كان طرف المعاملة مؤمنا وينتقل الخمس إلى البدل ( 5 ) .

[ مسألة 51 : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف ]

( مسألة 51 ) : إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان التلف ليس من مال التجارة فيصدق عنوان الربح في التجارة وان كان خاسرا من ناحية أخرى ولا وجه للجبران . ( 2 ) لما تقدم آنفا . ( 3 ) لأنه من مؤنته . ( 4 ) إذ لا وجه للتصرف في المال المشترك بلا دليل مجوز . ( 5 ) استدل على مدعاه بحديثين أحدهما ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ، قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه فقال : هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو