تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

[ ( مسألة 25 : الأحوط - إن لم يكن أقوى - إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم ، أو نحوها ]

( مسألة 25 ) : الأحوط - ان لم يكن أقوى - اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس ، أو الزكاة ، أو الكفارات ، أو رد المظالم ، أو نحوها ( 1 ) .

[ مسألة 26 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ]

( مسألة 26 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ، وقد أداه فنمت ، وزادت زيادة منفصلة ، كالولد ، والثمر واللبن ، والصوف ، ونحوها ، فما كان منفصلا ، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة ( 2 ) بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا ، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا ( 3 ) واما إذا ارتفعت قيمتها السوقية - بلا زيادة عينية -
شرح
الفهم العرفي ، نعم لا يبعد جريان السيرة على عدم دفع الخمس عن المهر وأما الالتزام بعدم الوجوب في عوض الخلع فيتوقف على قيام اجماع تعبدي على العدم ، فلاحظ . ( 1 ) لصدق الفائدة على المذكورات وبعد تحقق الموضوع يترتب الحكم عليه طبعا ، وأما ما روى ابن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس ؟ فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس « 1 » - فهر غير تام سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته فلاحظ . ( 2 ) لصدق الفائدة عليها والمفروض انها موضوع وجوب الخمس فيجب . ( 3 ) لعين الملاك فإنه تصدق عليها الفائدة فيجب الخمس في تلك الزيادة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 59 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى