والميراث الذي لا يحتسب ( 1 ) ، والظاهر عدم وجوبه في المهر وفي عوض الخلع ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن إدريس ( في آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كتبت اليه في الرجل يهدى اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقلّ أو أكثر هل عليه فيها الخمس ؟
فكتب عليه السلام الخمس في ذلك ، وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ؟ فكتب أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع « 1 » .
( 1 ) إذ الميزان في ثبوت الخمس ووجوبه صدق الفائدة ولا اشكال في صدق هذا العنوان على الموصى به ، وعلى نماء الوقف خاصا كان أو عاما كما أنه يصدق على الميراث غاية الأمر قام الدليل على عدم وجوب الخمس في المحتسب منه فيبقى غيره تحت دليل الوجوب ، لاحظ ما رواه علي بن مهزيار « 2 » فإنه قد صرح بالوجوب في الميراث غير المحتسب .
( 2 ) استدل سيدنا الأستاذ على عدم الوجوب في الموردين المذكورين بأنه لا يصدق عنوان الفائدة على المهر وعوض الخلع ، إذ المهر بدل عن البضع فان المرأة تبذل نفسها بالمهر فلا تحصل لها فائدة كما أن المرء يبدل سلطنته على زوجته باخذ عوض الخلع .
ويرد عليه : ان صدق عنوان الفائدة على الموردين المذكورين يساعده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 10
( 2 ) لاحظ ص : 53