فاقسام ما زاد قيمته :
الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة ، وان لم يبعه ، وهو ما اشتراه للتجارة .
الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، وان باعه بالزيادة وهو ما ملكه بالإرث ونحوه ، مما لم يتعلق به الخمس بماله من المالية ، وان أعده للتجارة ( 1 ) .
الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، الا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالشراء ، أو الهبة ، والحيازة ونحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة ( 2 ) .
[ مسألة 27 : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم ]
( مسألة 27 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر السنة - اخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ، والسمن ، واللبن والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شيء من ذلك - في أثناء السنة - وبقي شيء من ثمنه وجب اخراج خمسه أيضا ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه ( 3 ) .
شرح
في الربح .
( 1 ) بتقريب ان الإرث لا يتعلق به الخمس فما دام كونه إرثا لا يجب فيه .
( 2 ) بتقريب انه لا اشكال في حصول الربح غاية الأمر قبل البيع لا يجب الخمس إذ المفروض ان العين لا يتعلق بها واما بعد البيع فالتعلق على القاعدة .
( 3 ) ما افاده ظاهر واضح ، فان كل فائدة زائدة على مؤنة السنة يجب فيه الخمس