تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
مسلما كان المحيي أو كافرا ( 1 ) .
شرح
من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » . بل مقتضى بعض النصوص ان كل أرض للإمام عليه السلام لاحظ ما رواه الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، انا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل منها ، فان تركها واخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما اكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ومنعها آلاما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم « 2 » ولاحظ ما رواه أبو سيار « 3 » فلو نقيد دليل الأحياء بهذا النحو من التقييد لا يبقى موضوع له اى لكون الاحياء مملكا كما هو واضح بأدنى تأمل ولذا نقول دليل الاحياء بنفسه دال على كون الاحياء مأذون فيه من قبل مالك الأرض وهو الإمام عليه السلام . ( 1 ) ويدل على المدعى اطلاق النصوص الواردة في الباب مضافا إلى خصوص حديث ابن مسلم « 4 » واما حديث الكابلي « 5 » فلا مفهوم له ولا تنافي بين الاثباتين ولكن المستفاد من حديث مسمع بن عبد الملك ( في حديث ) قال : قلت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من الأنفال الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من احياء الموات الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 563 . ( 5 ) مر آنفا .