تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
ولو ماتت الأرض العامرة - حين الفتح - فلا يبعد أنها تملك بالاحياء ( 1 ) .
شرح
أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذ الا أن يضاروا وان أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم بين غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال « 1 » . ولاحظ ما رواه الحضرمي « 2 » . ولاحظ ما رواه الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء ابدا ، أو يكون ، أيشتريه وفي اي زمان يشتريه ويتقبل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا انه قد أدرك فاشتره وتقبل به « منه » « 3 » . ( 1 ) فان مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله : من أحيا أرضا مواتا فهي له « 4 » جواز التصرف في الأرض الميتة على الاطلاق ويرد عليه ان دليل الاحياء لا يقتضي جواز تملك أموال الناس فيشترط في مورده ان لا تكون الأرض مملوكة للغير والمفروض ان الأراضي الخراجية مملوكة للمسلمين ويمكن ان يقال إن الوجه فيه التعبير من أرض الخراج في بعض النصوص بالسواد لاحظ ما رواه الحلبي « 5 » . والتعبير بالسواد باعتبار الأشجار في مقابل الأرض البياض الخالية من العمران فيختص الحكم بزمان عمرانها إذ كل حكم تابع لموضوعه . وفيه ان الدليل لا ينحصر فيه بل مقتضى بعض الروايات هو الاطلاق مضافا
هامش
( 1 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 282 باب شراء أرض الخراج من السلطان الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 559 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 4 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 5 ( 5 ) لاحظ ص : 554