تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
وليس عليه دفع العوض ( 1 ) وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه ( 2 ) لكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه جاز لغيره زرعها ، وهو أحق بها ( 3 ) وان كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا اذن منه إذا عرف مالكها ( 4 ) الا إذا كان المالك قد أعرض عنها ( 5 ) وإذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى قوله عليه السلام من أحيا أرضا فهي له « 1 » ، ان الأرض للمحيي ولا شيء عليه ومقتضى حديث الكابلي وجوب أداء الخراج ومقتضى بعض نصوص التحليل عدم وجوبه ، لاحظ ما رواه مسمع « 2 » فان أمكن الجمع بين الطرفين فهو والا يتساقطان بالتعارض ومقتضى الأصل عدم الوجوب . ( 2 ) إذ لا مقتضي للخروج عن ملكه بعد دخولها في دخولها في ملكه بالاحياء . ( 3 ) لاحظ ما رواه الكابلي « 3 » . ( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط ويمكن ان الوجه في الاحتياط المذكور الخروج عن شبهة الخلاف . ( 5 ) فإنه في صورة الاعراض يكون راضيا بالتصرف الواقع فيها ويمكن ان يقال إن الاعراض يقتضي خروج المعرض عنه عن ملك المعرض فيدخل في المباحات الأصلية . ( 6 ) لم يظهر لي وجهه واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 652 . ( 2 ) لاحظ ص : 565 . ( 3 ) لاحظ ص : 565 .