تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
وأبي عبد اللّه عليهما السلام « 1 » . ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من أحيا أرضا مواتا فهو له « 2 » . ولاحظ ما أرسله الصدوق قال قد ظهر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها وما بأس لو اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم « 3 » . ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى فيها بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادي أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر « 4 » . ان قلت دليل الاحياء لا يقتضى تملك مال الغير به . وبعبارة أخرى دليل الاحياء لا يشمل الأرض التي تكون مملوكة للغير فكيف يقتضي في المقام فان الأرض المملوكة للإمام كالمملوكة لغيره . قلت : ليس الامر كذلك إذ مقتضى بعض النصوص ان كل أرض خربة للإمام عليه السلام لاحظ ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهو للإمام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 562 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث : 6 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8