. . . . . . . . . .
شرح
الشارع الاقدس تصرفات الجائر نافذة لأجل التسهيل على الأمة .
القول السادس : ان الأمر إلى الحاكم الشرعي الا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه نافذا فلا يجب مراجعة الحاكم ومرجع هذا القول إلى أنه يشترط في جواز التصرف أحد الامرين والحال انه لو فرض عدم امكان الاستيذان من الحاكم وأيضا لم يمكن مراجعة الجائر يجوز تصرف العدول ثم الفساق إذ المقام داخل في الأمور الحسبية بل يجوز مع عدم الحاكم الشرعي تصرف العدول حتى مع امكان الرجوع إلى الجائر .
القول السابع : ان الأمر موكول إلى الحاكم الشرعي ومع عدم امكان الاستيذان منه يجوز لآحاد الشيعة التصرف لكن مع تصرف الجائر ينفذ تصرفه . وفيه ، أنه مع عدم امكان الاستيذان من الحاكم الشرعي تصل النوبة إلى نظر العدول كما هو المقرر في باب الأمور الحسبية .
القول الثامن : أنه يشترط في جواز التصرف الرجوع إلى الحاكم الشرعي ومع عدم امكانه تصل النوبة إلى العادل ثم إلى الفاسق كما أنه يجوز مراجعة الجائر لولا المحذور الخارجي فالشرط الجامع بين مراجعة من له التصدي من الحاكم ومع عدمه العادل ثم الفاسق وبين مراجعة الجائر والظاهر صحة هذا القول أما جواز التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو باذن العادل ثم الفاسق على تقدير عدم امكان الاستيذان من الحاكم الشرعي فلان المورد داخل في الأمور الحسبية فيجوز مراجعة من يكون المرجع في تلك الأمور وأما جواز مراجعة الجائر والتصرف فيها فبمقتضى النصوص الدالة على جواز تصرفاته ونفوذها لاحظ ما رواه إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وانما تقبلها من السلطان لعجز