تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ركاب » « 1 » ومثله غيره في الدلالة على المدعى لاحظ النصوص الواردة في الباب 1 من الأنفال من الوسائل . الشرط الثاني : أن تكون عامرة حين الفتح ويمكن الاستدلال على المدعى بأمور : منها : الشهرة المحققة والاجماعات المنقولة ومنها : انه ثبت في الشريعة المقدسة ان الأموال المأخوذة من الكفار ملك للمسلمين ومن ناحية أخرى انه قام الدليل على أن موات الأرض للإمام عليه السلام فالنتيجة ان الأرض المأخوذة من الكافر ملك للمسلمين وهذا هو المدعى . ومنها : ان الأراضي المحياة كلها كانت بيد الكفار وقد أخذها المسلمون بالحرب ونحوه فلو لم تكن الموات من تلك الأراضي ملكا للإمام لم يبق مورد للروايات الدالة على أن الأرض الموات ملك للإمام عليه السلام وهذه الروايات مذكورة في أبواب الأنفال . الشرط الثالث : ان يكون الفتح باذن الإمام عليه السلام واستدل عليه بخبر العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 2 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا دليل على هذا الشرط بل مقتضى النص الدال على أن الأرض المفتوحة عنوة عدم الاشتراط « 3 » . فان مقتضى اطلاقه قوله وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام عدمه الا ان يقال إن النص المشار اليه ليس ناظرا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام الحديث : 4 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 16 ( 3 ) لاحظ ص : 556