تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وهي : الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح ( 1 ) .
شرح
ذلك « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالتها . ومنها ما رواه أبو الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تشتر من ارض السواد ( أراضي أهل السواد ) شيئا الا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين « 2 » . والاستثناء الوارد في ذيل الرواية باعتبار ان الأرض المفتوحة عنوة ان أبقيت في يد من كانت له ذمة يكون ملكا لأربابها فيجوز بيعها فما في بعض النصوص من جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة يحمل عليه : لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء ارضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيها « 3 » . ( 1 ) يشترط فيها شروط : الشرط الأول : أن تكون مفتوحة عنوة والظاهر أن الشرط المذكور متسالم عليه بينهم بل الظاهر أن الامر من الواضحات ومورد الارتكاز ويستفاد المدعى من مرسل حماد قال : والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها « 4 » . ويدل على المدعى أيضا ما رواه صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقى بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث : 2