. . . . . . . . . .
شرح
ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقلّ من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعنى ارضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان مكة دخلها رسول اللّه عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء « 1 » . فان قوله عليه السلام : « وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام » يدل على المدعى كما هو ظاهر .
ومثله ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أو ساق شيء ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر « 2 » .
ويستفاد المدعى من حديث حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام والشاهد في قوله عليه السلام : « وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 72 من أبواب جهاد العدو الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2