تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
مات ولدها جاز بيعها ( 1 ) كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع اعسار المولى ، وفي هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها ( 2 ) .

[ مسألة 15 : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ]

( مسألة 15 ) : لا يجوز بيع الأرض الخراجية ( 3 ) .
شرح
علو مقامه . ( 1 ) قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل لعل الاجماع بقسميه عليه » الخ « 1 » . ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : ان شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه « 2 » . ( 2 ) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : أسألك قال : سل قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عند اخذ ولدها منها فبيعت وادي ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا « 3 » . ولعدم الابتلاء بهذا الفرع في زماننا هذا كما أشار اليه الماتن لم نتعرض للتفصيل . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فإنه لا يجوز التصرف في ملك الغير ويشترط في البيع ان يكون البائع اما مالكا واما يكون وليا واما يكون وكيلا فعدم الجواز على طبق الأصل الأولي مضافا إلى النصوص الدالة على عدم الجواز منها ما رواه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ، ص 375 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من كتاب الاستيلاد الحديث : 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث : 1