تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
ولو كان حملا غير مولود ( 1 ) وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل ( 2 ) وإذا
شرح
ويستفاد من بعض النصوص كونه امرا منكرا لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل من يشتري مني أم ولدي ؟ ! « 1 » . ويظهر من بعض النصوص كحديث زرارة قال : سألته عن أم الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة « 2 » جواز بيع أم الولد ولا بد من حمله على بعض المحامل كبيعها في فرض موت ولدها أو في مورد وجود المجوز لبيعها . ( 1 ) قال الشيخ الأنصاري قدس سره : « فلا اشكال بل لا خلاف في تحقق الموضوع بمجرد الحمل » الخ ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق « 3 » . ( 2 ) قال الشيخ الأنصاري قدس سره : « ثم إن عموم المنع لكل ناقل وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين والوجه فيه ظهور أدلة المنع المعنونة بالبيع في إرادة مطلق النقل فان مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة « خذ بيدها وقل من يشتري أم ولدي » يدل على كون مطلق نقل أمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات وهو مقتضى التأمل فيما سيجيء من اخبار بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها وعدم جوازه فيما سوى ذلك » . انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب بيع الحيوان الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من كتاب الاستيلاد .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 552 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى