تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه ( 1 ) .

[ مسألة 14 : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ]

( مسألة 14 ) : لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ( 2 ) .
شرح
النار عنى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ان ما كان لي من مال بينبع - إلى أن قال - : وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فان أراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه وإن شاء جعله شروى ( سرى خ ) الملك الحديث « 1 » بتقريب انه عليه السلام بعد قوله ( فان أراد ان يبيع نصيبا من المال ) قال : إلى أن قال عليه السلام : ( وان شاء جعله شروى الملك ) . وقال في مجمع البحرين وشروى الشئ مثله ، فيستفاد من هذه الجملة انه يجوز له ان يجعله مثل الملك فيجوز التقلب فيه بالبيع واللّه العالم . بل يمكن ان يستدل على المدعى بقوله عليه السلام ( الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها ) . ( 1 ) الذي يختلج بالبال ان يقال إنه إذا أمكن تبديله بملك آخر يكون كالملك الأول في الخصوصيات يلزم لكونه أقرب إلى نظر الواقف واما إذا لم يمكن تصل النوبة إلى بيع بعضه وصرف الثمن في الباقي وعلى الجملة لا بد من رعاية نظر الواقف الأقرب اليه فالأقرب واللّه العالم . ( 2 ) قال الشيخ الأنصاري قدس سره : « ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها فان ذلك يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 4