تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

[ مسألة 12 : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ]

( مسألة 12 ) : ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال ( 1 ) ، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين ، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة ( 2 ) .

[ مسألة 13 : إذا جاز بيع الوقف ]

( مسألة 13 ) : إذا جاز بيع الوقف ، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الاشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم ( 3 ) والا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته ، ويكون البيع باذنه ( 4 ) والا فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي ، والاستئذان منه في البيع ( 5 ) كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا ،
شرح
( 1 ) فان المسجد لا يكون وقفا بل المسجد تحرير فلا تشمله أدلة جواز بيع الوقف فلا يجوز بيع المساجد . ( 2 ) فإنها أوقاف عامة والوقف العام ملك للعنوان العام فيترتب عليه احكام الوقف فيجوز بيعه كالوقف الخاص عند عروض المجوز فلاحظ . ( 3 ) الذي يختلج بالبال انه يلزم ضم الحاكم إلى الموقوف عليه إذ ليس الوقف ملكا طلقا للموجودين فلا بد من ضم الحاكم حيث إنه ولي القاصرين والمعدوم قاصر عن التصرف الا أن يقال المفروض جواز البيع وأيضا المفروض ان المالك الفعلي هم الموجودون فيجوز لهم التصدي للبيع ولا يحتاج إلى ضم الحاكم فما افاده في المتن صحيح . ( 4 ) كما هو ظاهر فان الأمر موكول إلى المتولى فلا بد من مراجعته إذ الامر بيده على الفرض . ( 5 ) لم يظهر لي وجه عدم جزم الماتن بلزوم مراجعة الحاكم إذ مع عدم