ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار أيتام ، والجلوس على فراشهم ، والاكل من طعامهم ، وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك ، إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة ، ولم يكن فيه ضرر عليهم ، وان كان الأحوط تركه ( 1 ) وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض ( 2 ) واللّه سبحانه العالم .
شرح
تمامية دلالتها على المدعى بحديث إسماعيل بن سعد الأشعري الدال على اشتراط العدالة في المتصدي .
وبما ذكر يظهر الجواب عن النص « 1 » فإنه على تقدير تمامية دلالته على المدعى وعدم الايراد فيه بالنقاش في الصغرى يقيد اطلاقه بحديث الأشعري ، فليس لكل أحد التصدي والتصرف في مال الصغير . نعم إذا وصلت النوبة إلى تضرر الصغير وتلف ماله يجوز للفاسق مع عدم الفقيه أولا وعدم العادل ثانيا ان يتصدى فما افاده الماتن من لزوم الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف يتم بالنسبة إلى ولاية الفاسق فلاحظ .
( 1 ) لاحظ ما رواه علي بن المغيرة « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بذبيان .
( 2 ) لاحظ ما رواه الكاهلي « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بالكاهلى ومقتضى الأصل الأولى عدم الجواز ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 506
( 2 ) لاحظ ص : 494
( 3 ) لاحظ ص : 495