. . . . . . . . . .
شرح
من الخارج .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري « 1 » ومقتضى هذه الرواية انه يشترط في المتصدى للبيع العدالة .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 2 » .
ومقتضى هذه الرواية اشتراط كون المتصدي للقسمة ثقة فلا يلزم ان يكون عادلا ، لكن مقتضى القاعدة تقييد اطلاقها بحديث الأشعري فيلزم ان يكون المتصدي للتصرف في مال اليتيم عادلا .
ثم إن مقتضى اطلاق حديث إسماعيل بن سعد الأشعري جواز تصدي العادل ولو مع وجود الفقيه فما نسب إلى الأردبيلي ( قدس سره ) من كون ولاية العادل في عرض ولاية الفقيه تام .
اللهم الا ان يقال : ان مقتضى التسالم والاجماع انه لا تصل النوبة إلى العادل ما دام الفقيه موجودا ومقتضى حديث ابن بزيع وان كان اشتراط الاجتهاد في المتصدي وبمفهومه يدل على عدم جواز التصدي لغير المجتهد ، لكن حديث الأشعري بمنطوقه يقيد مفهوم تلك الرواية ، والنتيجة جواز تصدي العادل عند عدم الفقيه .
مضافا إلى أنه لا اشكال في جواز تصدي العادل في ظرف عدم الفقيه إذ المفروض ان الأمور الحسبية ما علم من الشرع عدم رضا الشارع بتركها بل المطلوب للشارع التصدي لها .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 502
( 2 ) الوسائل الباب 88 من أبواب الوصايا الحديث : 2