تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ويشترط فيه الرشد ( 1 ) والأمانة ( 2 ) ولا يشترط فيه العدالة على الأقوى ( 3 ) .
شرح
في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك « أو . يب » ومثل عبد الحميد فلا بأس « 1 » . ومنها : ما رواه ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم « 2 » . وتقريب الاستدلال على المدعى بهذه النصوص ان المرتكز في ذهن السائل انه لو أوصى الأب بمال ولده يكون نافذا والامام عليه السّلام قرره على ما هو مركوز في ذهنه مضافا إلى السيرة الخارجية القائمة على تعيين الأب القيم على اليتيم والظاهر أنه لا اشكال في الحكم . ( 1 ) إذ لو لم يكن رشيدا ليس مأمونا لامكان توجه الضرر إلى الصغير من ناحية عدم رشده . ( 2 ) إذ مع عدم الأمانة يمكن ان يخون في مال الصغير وان شئت قلت : كيف يمكن جعل الخائن مسلطا على من لا يقدر الدفاع عن نفسه وماله وهذا ظاهر . ( 3 ) لعدم الدليل عليه ولا يبعد أن تكون السيرة قائمة على عدم رعايتها في الوصي .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1