[ مسألة 25 : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية ]
( مسألة 25 ) : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية ، وصار الموصى اليه وليا عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته ( 1 ) ،
شرح
فاثبات الولاية يتوقف على قيام دليل في كل مورد واللّه العالم .
( 1 ) ادعى عليه عدم الخلاف وادعى في الجواهر الاجماع بقسميه عليه . ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي « 1 » .
فإنه يستفاد من هذه الرواية جواز وصية الأب في التجارة بمال الصغير والرواية ضعيفة بابن يوسف أو ابن يونس .
ومنها : ما رواه خالد « ابن بكير خ » الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنى اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح واعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقد متني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى ، فقالت : ان هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما امرني به أبي فقال ابن أبي ليلى ان كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، واما فيما بينك وبين اللّه عز وجل فليس عليك ضمان « 2 » . والتقريب هو التقريب والرواية ضعيفة بخالد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 92 أبواب الوصايا الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2