. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن وصي أيتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه « على ذلك . يب » « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية ان جواز الوصية في أموال الصغير من قبل الولي امر مفروغ عنه .
ومنها : حديثان آخران أحدهما : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولي القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك « 2 » .
ثانيهما : ما رواه محمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير اليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 47 من أبواب الوصايا الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1