وكذلك في سائر شؤونه ( 1 ) مثل تزويجه ( 2 ) نعم ليس لهما طلاق زوجته ( 3 ) .
شرح
مميزا لا يقدر ان يتصرف في شؤونه لحجره شرعا فلا بد له من قيم يقوم بشئونه وهو الأب والجد .
ويدل على المدعى ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد « 1 » .
( 1 ) لوحدة الملاك وحكم الأمثال واحد .
( 2 ) بلا اشكال وكلام نصا وفتوى وقد تقدمت الإشارة إلى تلك النصوص كما مر انه ربما يقال بأن تلك النصوص تدل على الولاية في غير النكاح بالأولوية وقلنا إن الجزم بالأولوية مشكل إذ يمكن ان الحكمة تقتضي تسهيل الامر في امر النكاح لسد باب الزنا بخلاف غيره .
( 3 ) قال في الجواهر في هذا المقام : « بلا خلاف فيه منا بل الاجماع بقسميه عليه للنبوي المقبول الطلاق بيد من اخذ بالساق » « 2 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ومن الظاهر أن الولاية تحتاج إلى الدليل والا فمقتضى الأصل الأولي عدم الولاية .
ويدل على المدعى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت :
فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا « 3 » .
ويدل على المدعى أيضا حديثان الأول : ما رواه الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير ، قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 496
( 2 ) ج 32 ص : 5
( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 1