[ مسألة 22 : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ]
( مسألة 22 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو الوقف العام ، أو الخاص لا يحل المال المختلط به باخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك فيراجع ولي الخمس أو الزكاة ، أو الوقف على أحد الوجوه السابقة ( 1 ) .
[ مسألة 23 : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ]
( مسألة 23 ) : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، قيل : وجب عليه بعد اخراج خمس التحليل خمس الباقي فإذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا وجب تخميسه ثم تخميس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون دينارا ، ولكن الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال المتيقن أولا ، ثم تخميس
شرح
وبعبارة أخرى : ما دفعه بهذا العنوان صار ملكا لأهل الخمس ولا دليل على زوال تلك الملكية بعد انكشاف الواقع فلاحظ .
هذا على القول بوجوب الخمس واما على القول بوجوب التصدق فلو انكشف كونه أكثر يجب دفع الزائد كما هو ظاهر لتحقق الموضوع الموجب لترتب الحكم عليه ، واما لو علم أنه أنقص يجوز استرداد الزائد ان دفعه بالعنوان التقديري ، وعلى فرض كون الواجب هذا المقدار فإنه بعد كشف الخلاف لا مانع من الاسترداد إذ تحقق المعلق يتوقف على تحقق المعلق عليه ، والمفروض انه لا تحقق له فالزائد باق في ملك الدافع ، فجواز الاسترداد على طيق القاعدة الأولية .
( 1 ) إذا قد مر انه لا يجري حكم الخمس فيما يكون المالك معلوما وفي فروض المسألة المالك هو العنوان فلا بد من مراجعة الولي من الحاكم أو المتولي ، فلاحظ .