تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

[ مسألة 19 : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ]

( مسألة 19 : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس ( 1 ) فان علم جنسه ومقداره ، فان عرف صاحبه رده اليه ( 2 ) وان لم يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط وجوبا استرضاء الجميع ( 3 ) ، وان لم يمكن عمل بالقرعة ( 4 ) وان كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ( 5 ) والأحوط - وجوبا - أن يكون بأذن الحاكم الشرعي ( 6 ) .
شرح
وفيه : انه لا اشكال في وجوب الاحتياط شرعا وقد اعترف الماتن بأن أخبار الاحتياط محمولة على موارد الشبهات الحكمية قبل الفحص ومواد العلم الإجمالي فالضرر من ناحية الشارع لا من ناحية الجهل ، مضافا إلى أن حديثي منصور وجميل « 1 » يقضيان الرجوع إلى القرعة ولم يؤخذ في موضوعهما عنوان المشكل كي يقال إنه لا اشكال مع امكان الاحتياط . أضف إلى ذلك ان هذا العنوان لعله لم يرد في رواية معتبرة فلا مجال لهذا التقريب ، فالحق انه في مثل الفرض يرجع إلى القرعة على الاطلاق ولا وجه للتفصيل . ( 1 ) كما هو ظاهر إذ موضوعه الاختلاط الذي لا يتحقق الا في العين الخارجية . ( 2 ) لوجوب رد المال إلى مالكه . ( 3 ) قد تقدم تقريبه والرد عليه فلا نعيد . ( 4 ) كما تقدم . ( 5 ) كما هو الميزان في مجهول المالك على ما هو المقرر عندهم . ( 6 ) قد تقدم تقريب الاستدلال عليه مع ما فيه من الاشكال ، فراجع « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 42 ( 2 ) لاحظ ص : 43