[ مسألة 24 : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس ]
( مسألة 24 ) : إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل اخراج خمسه بالاتلاف لم يسقط الخمس ، بل يكون في ذمته وحينئذ ان عرف قدره دفعه إلى مستحقه وان تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل والأحوط دفع الأكثر ( 1 ) .
[ السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله ]
السابع : ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات ( 2 ) .
شرح
وبعبارة واضحة : على تقدير عدم شمول ذلك الدليل للمقام كيف يمكن للمالك التصرف في العين مع كونها مخلوطة بالحرام ؟ ولا يبعد أن يقال : النص الدال على وجوب الخمس مطلق من هذه الجهة فلاحظ .
( 1 ) ان قلنا بأن الخمس المتعلق بالمخلوط كبقية اقسامه ملك للسادة والإمام عليه السلام يجب دفعه اليهما بدفع بدله بعد اتلافه ، وان لم نقل بهذه المقالة بل قلنا بأن التخميس طريق شرعي لتحليل المال المخلوط ويكون المال المخلوط مع مال المالك باقيا على ملك مالكه فلا بد من المعاملة معه معاملة مجهول المالك ، وحيث إن الماتن يرى أن تعلق الخمس في المقام كبقية أقسامه أفاد بأن الواجب عليه أن يدفع المقدار المعلوم إلى المستحق ومقتضى الاحتياط دفع الأكثر ولا اشكال في أن مقتضى الاحتياط كذلك ، فلاحظ .
( 2 ) ادعيت عليه شهرة عظيمة ونقل عن بعض الأعيان انه اجماعي وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الأشعري « 1 » ومنها ما رواه شجاع النيسابوري انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرما يزكى فأخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 12