. . . . . . . . . .
شرح
كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : واى شيء حقه فلم ادر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليم الخمس ، فقلت : ففي اي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم ) قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم « 2 » .
ومنها : مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة ، وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب ، وقرأه علي بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان « 3 » .
ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب اليه أبو جعفر عليه السلام : وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال : ان الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار ، وسأفسر لك بعضه ان شاء اللّه ان موالي اسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4