تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

[ مسألة 20 : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له ]

( مسألة 20 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم الضمان له ( 1 ) .

[ مسألة 21 : إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ]

( مسألة 21 ) : إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر من الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ( 2 ) ، وإذا علم أنه انقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام ( 3 ) .
شرح
النحو من الاحتياط لا تصل النوبة إلى القرعة فالإيراد وارد عليه نقضا وحلا ، والحق ما قلناه من التوسل إلى قانون القرعة ، فلاحظ . ( 1 ) إذ المستفاد من نصوص الخمس ان الباقي بعد أداء الخمس يكون ملكا للمكلف فلا وجه للضمان بعده لاحظ ما رواه السكوني « 1 » فان المصرح به في هذه الرواية ان سائر المال له حلال ، هذا على القول بالخمس كما هو المشهور واما على القول بالتصدق فالظاهر أن الامر كذلك أيضا لأن الظاهر من دليل التصدق انه مصداق للإيصال إلى المالك بحكم الشارع . ( 2 ) بتقريب ان دليل التخميس منصرف عن المورد ، فلا يحل الباقي بالتخميس ولكن يرد عليه : انه مع فرض الانصراف لا وجه لتحليل المال بأداء الزائد إذ المفروض ان المال مختلط بالحرام ، فلا بد من الاحتياط أو تعيين مال الغير بالقرعة . ولكن يمكن ان يقال : بعدم وجه للانصراف وبمقتضى الاطلاق لا فرق بين الموارد وعلى فرض الانصراف يكون المال بعد التخميس موضوع آخر للتخميس اي يكون المال مصداقا للمختلط فيجب الخمس ، فلاحظ . ( 3 ) فان مقتضى اطلاق النصوص انه لا يرجع ما دفعه بعنوان الخمس .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 40