تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
وان علم جنسه وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ( 1 ) فان عرف المالك رده اليه ( 2 ) والا فإن كان في عدد محصور فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ، فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، والا تصدق به عن المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بأذن الحاكم ( 3 ) ، وان لم يعرف جنسه وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ( 4 ) وان لم يعرف جنسه وكان مثليا ، فان أمكن المصالحة مع المالك تعين ذلك والا فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لجريان الأصل فيما زاد على المقدار المعلوم . ( 2 ) كما هو ظاهر . ( 3 ) على ما تقدم استدلا لا واشكالا فراجع . ( 4 ) إذ لا فرق بين الموردين من حيث الحكم . ( 5 ) بتقريب انه مع امكان المصالحة لا تصل النوبة إلى القرعة لأنها لكل امر مشكل ، ومع امكان الصلح لا اشكال فلا موضوع للقرعة . ويرد عليه : أولا ما تقدم منا من أن حديثي منصور وجميل « 1 » لم يؤخذ في موضوعيهما عنوان المشكل وقلنا لعله لا يكون في روايات القرعة حديث معتبر يكون عنوان المشكل مأخوذا في موضوعه وثانيا على الأساس الذي سلك الماتن لا بد من أن يلتزم بوجوب رد جميع الأجناس المحتملة ولا تصل النوبة إلى القرعة ، فان العلم الإجمالي ينجز الأطراف ومع امكان الامتثال ورد المال بهذا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 42