تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
والإجارة وغيرها ( 1 ) وكل منهما مستقل في الولاية ، فلا يعتبر الاذن من الاخر ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لاشتراك الكل في وجوه الاستدلال ، فلاحظ . ( 2 ) عمدة الدليل على ولاية الجد الاجماع والتسالم ولم يقيد الأصحاب ولاية الجد باذن الأب فلا اشتراط بالنسبة إلى الجد وأما الأب فلا اشكال في عدم اشتراط ولايته باذن الجد . وربما يقال : يمكن أن يستفاد المدعى بالنسبة إلى الجد من بعض النصوص الواردة في النكاح عند المزاحمة بين الجد والأب : منهما : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها « 1 » . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد « 2 » . ومنها : ما رواه هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فان كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى « 3 » . ومنها : ما رواه فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3