تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ليلى ان انا حركته فأنا له ضامن ، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت له : ما ترى ؟ فقال : اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، واما فيما بينك وبين اللّه عز وجل فليس عليك ضمان « 1 » . ويستفاد من الحديث الأول جواز التصرف على الاطلاق لقوله عليه السّلام « لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي » ، فإنه يستفاد من هذه الجملة ان تصرف الأب نافذ في مال الولد . ولكن الاشكال من حيث السند ، فان الحديث ضعيف بحسن بن علي بن يوسف أو يونس ، والحديث الثاني ضعيف بخالد فالنتيجة انه لا يمكن اثبات المدعى بهذا الوجه . الطائفة الخامسة : النصوص الواردة في بعض الموارد كالنصوص الواردة في الوصية بمال الصبي وجعله قيما عليه لاحظ ما رواه ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولاد اصغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم « 2 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية ان الأب إذا أوصى إلى أحد في مال ولده ينفذ ويكون الوصي مقدما على غيره فإذا كانت وصيته نافذة بعد وفاته يكون تصرفه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1