. . . . . . . . . .
شرح
حال حياته أولى بالنفوذ والجواز فلاحظ .
وما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولاد اذكر انا غلمانا صغارا وترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري ؟ قال نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضى الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك « 1 » .
وما رواه محمد بن إسماعيل بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير اليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك « أو : يب » ومثل عبد الحميد فلا بأس « 2 » .
وتقريب الاستدلال هو التقريب والانصاف انه لا قصور في دلالة هذه الطائفة على المدعى إذ كيف يمكن ان يقال إنه يجوز جعل القيم بعد الوفاة ويجوز تصرف الوصي من قبله ولا يجوز تصرفه حال حياته مضافا إلى أنه لا يبعد ان يقال : ان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2