. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه « أبيه خ ل » وإذا زوج الابنة جاز « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا « 2 » .
بتقريب ان المستفاد من هذه الطائفة ان الأب له الولاية على تزويج ابنه وبنته فإذا ثبت الولاية في النكاح يثبت في البيع بالأولوية وفيه : منع الأولوية كما تقدم .
الطائفة الرابعة : ما يدل على جواز وصية الأب بمال الولد بأن يضارب فيه ، والحديث الوارد في الباب حديثان الأول : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم واذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من اجل ان أباه قد اذن له في ذلك وهو حي « 3 » .
الثاني : ما رواه خالد « ابن بكير خ » الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح واعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن ليلى ، فقالت : ان هذا يأكل أموال ولدي ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي ، فقال لي ابن أبي ليلى ان كان أبوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن أبي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 3 ) الوسائل الباب 92 من أبواب الوصايا الحديث : 1