تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وان كان للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن « 1 » . بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص جواز بيع جارية الابن ، فإذا جاز بيع الجارية يجوز بيع غيرها من الأموال بالأولوية . وفيه : أولا لا ذكر للجد في هذه الروايات ، والكلام في ولاية الأب والجد ، فتأمل وثانيا : مقتضى هذه النصوص عدم الفرق بين الصغير والكبير والكلام في المقام في التصرف في مال الصغير وثالثا : ان المستفاد من هذه الطائفة جواز تصرفه في ماله لأجل نفسه لا المعاملة لأجل الابن فعلى تقدير القول به يختص الحكم بمورده . ورابعا : لا مجال لتقريب الأولوية إذ يمكن ان الشارع الاقدس سهل الامر فيما يرجع إلى النكاح لينسد باب الفساد فلا وجه لقياس الموارد الأخر عليه . الطائفة الثالثة : ما يدل على أن الأب يجوز له نكاح ابنه وبنته : منها : ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها « 2 » . ومنها : ما رواه ابن الصلت قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها لها امر إذا بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها امر قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر ؟ قال : ليس لها مع أبيها امر ما لم تكبر « تثيب خ ل » « 3 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3