تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه حسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته « قوت خ » بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للرجل الذي اتاه فقدم أباه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : انما جاء بابيه إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن « 1 » ؟ . فإنه يستفاد من هذه النصوص ان مال الابن لا يكون مملوكا للأب والا كيف يمكن أن يكون تصرفه في مملوكه مشروطا بالاحتياج والاضطرار وسابعا : ان جواز تصرف الأب في مال الابن كيف ما يشاء باطل قطعا ولا اشكال في عدمه فلاحظ . الطائفة الثانية : ما يدل على جواز تقويم الأب جارية الابن أو البنت ووطئها إذا لم يكن الابن وطأها ومن تلك الطائفة ما رواه ابن سنان « 2 » . ومنها : ما رواه حسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي أن اطأ الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها « 3 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار . عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذ احتاج اليه ؟ قال : نعم ، وان كان له جارية
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) لاحظ ص : 480 ( 3 ) الوسائل الباب 79 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 481 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى