. . . . . . . . . .
شرح
في ولاية الأب والجد في مال الصغير .
وثانيا : ان المستفاد من هذه النصوص جواز التصرف في مال الولد لنفسه كيف أراد والكلام في المقام في جواز التصرف الاعتباري في مال الصغير لأجله وله .
وثالثا : يلزم الالتزام بجواز تعدد المالك مع كون المملوك واحدا على التقريب الأول ، وهذا وان لم يكن محالا عقليا لكن لا يكون معهودا .
ورابعا : المستفاد من هذه الطائفة ان الولد مملوك لوالده وهذا خلاف ضرورة الفقه بل خلاف ضرورة المذهب بل خلاف ضرورة الإسلام .
وخامسا : ليس في النصوص المشار إليها ذكر من الجد الا ان يقال إن الأب والوالد يطلقان على الجد والابن والولد يطلقان على الحفيد وسادسا : انه تعارضها طائفة أخرى من النصوص لاحظ ما رواه ابن سنان قال : سألته يعنى أبا عبد اللّه عليه السّلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : اما إذا انفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا ؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا الا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضيها فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ما شاء ان شاء وطأ وان شاء باع « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا الا أن يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا الا باذن والده « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6