تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السّلام ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لرجل أنت ومالك لأبيك « 1 » . ومنها : ما رواه أبو حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : ما أحب « لا تحب خ ل » ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان اللّهلا يُحِبُّ الْفَسادَ« 2 » . ومنها : ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد ، وليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه « 3 » . ومنها : ما رواه محمد بن سنان ، ان الرضا عليه السّلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز وجل« يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ »مع أنه المأخوذ بمئونته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب اليه والمدعو له لقوله عز وجل« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ »ولقول النّبيّ صلى اللّه عليه وآله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4