تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

[ مسألة 23 : يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء ]

( مسألة 23 ) : يجوز للأب والجد للأب وان علا التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء ( 1 ) ،
شرح
الانصراف إلى المشاع بلا تقيده بأي قيد واما كونه مملوكا لشخص أو شخصين فهو خارج عن تحت المفهوم كبقية الخصوصيات فعلى هذا يمكن الأخذ بظهور التصرف في مال نفسه إذ المتعلق مجمل ويرتفع اجماله بظهور التصرف في مال النفس نظير قوله بعتك غانما ويكون الغانم مشتركا بين عبده وعبد غيره فان ظهور التصرف يرفع اجمال المتعلق ونلتزم بأن المبيع عبده لا عبد غيره فعلى هذا لو باع نصف الدار يحمل قوله على بيع نصفه المختص به لظهور البيع في التصرف في مال نفسه الرافع لا جمال لفظ النصف المتعلق لبيعه . ( 1 ) قال الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « يجوز للأب والجد ان يتصرفا في مال الطفل بالبيع والشراء ويدل عليه قبل الاجماع الأخبار المستفيضة المصرحة في موارد كثيرة » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . وعن الجواهر : « دعوى الاجماع عليه بقسميه ، وعن غير واحد من الكتب دعوى الاجماع عليه ، فنقول ما يمكن أن يذكر في مستند الحكم وجوه : الوجه الأول : الاجماع ، وفيه : ان الاجماع المنقول لا يكون حجة والمحصل منه على فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم . الوجه الثاني : الاخبار وهي على طوائف : الطائفة الأولى ما يدل على أن الولد وماله لوالده منها ما رواه سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الإسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : ان مال الولد لوالده ، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، فقضى ان المال والولد للوالد « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1