تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

[ مسألة 17 : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي : ما لا يكون كذلك ]

( مسألة 17 ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ، والقيمي : ما لا يكون كذلك ، فالالات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي ( 1 ) .

[ مسألة 18 : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض لا زمان التلف ، ولا زمان الأداء ]

( مسألة 18 ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض لا زمان التلف ، ولا زمان الأداء ( 2 ) .
شرح
من لبنها وخدمتها « 1 » . وبما ورد في حكم بيع وليدة الغير « 2 » بتقريب ان الإمام عليه السلام لم يتعرض لحكم المنافع غير المستوفاة فيعلم انها لا توجب الضمان . والانصاف : انه لا بأس بهذا الاستدلال فان التعرض لضمان المنافع المستوفاة وعدم التعرض لغيرها يدل على التفصيل والتفريق لكن موردها جهل القابض بكون المبيع غصبا فلا يشمل مورد العلم بالغصبية وعليه لا بد من التفصيل بين صورتي العلم والجهل . ( 1 ) لم يرد هذا العنوان في الأدلة الشرعية كي يبحث عنه بل قلنا : ان مقتضى القاعدة الأولية ضمان التالف بنفسه ويجب رده ومع تعذره تصل النوبة إلى مثله من حيث إنه أقرب اليه والمثل مفهوم عرفي واضح لدى الكل وقد تقدم انه لا فرق بين المثلي والقيمي من هذه الجهة فان مثل التالف أقرب اليه من القيمة مطلقا فمع امكانه تصل النوبة اليه بعد تعذر رد العين ومع تعذره تصل النوبة إلى القيمة فلاحظ . ( 2 ) الأقوال مختلفة في المقام . فمن تلك الأقوال : ان المناط قيمة يوم التلف
هامش
( 1 ) نفس المصدر ( 2 ) لاحظ ص : 423