وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها ، مما كان له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ( 1 ) ، اما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها اشكال ، والضمان اظهر ( 2 ) .
شرح
فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي ، فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟
فقال : الغلة للمشتري ، الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله « 1 » .
بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص انه لو كانت العين في ضمان شخص تكون منافعها له وفيه : ان المستفاد من هذه النصوص ان المنافع تابعة للعين في المملوكية اي ان كانت عين مملوكة لشخص يكون منافعها مملوكة له أيضا ولا يرتبط بالمقام .
( 1 ) بعين البيان الجاري في العين وبذلك التقريب .
( 2 ) ما يمكن ان يستدل به على الضمان في المقام وجوه :
الوجه الأول : حديث على اليد بتقريب انه يشمل المنافع غير المستوفاة فان المنافع تابعة للعين وبتبع العين تكون مأخوذة وفيه : ان الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .
الوجه الثاني : قوله عليه السلام فلا يحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه « 2 » وفيه : انه ضعيف سندا مضافا إلى أنه ناظر إلى الحكم التكليفي ولا تعرض للضمان فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخيار الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث : 6