. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثالث : قوله عليه السلام حرمة مال المسلم كحرمة دمه « 1 » وقد تقدم ان المستفاد من هذه الأخبار الحكم التكليفي .
الوجه الرابع : ما دل على عدم حلية مال أحد الا بطيب نفسه لاحظ ما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه « 2 » .
وما روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة الوداع :
أيها الناسإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌولا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه « 3 » والكلام فيه هو الكلام فان المستفاد منه الحكم التكليفي .
الوجه الخامس : قاعدة نفى الضرر وقد تقدم الكلام حول الاستدلال بها وقلنا إن لسانها النفي لا الاثبات مضافا إلى أن الضمان ضرر على الضامن ولا ترجيح لأحد الطرفين على الاخر .
الوجه السادس : قاعدة الاتلاف المتصيدة من الموارد الخاصة وأفاد سيدنا الأستاذ في هذا المقام « 4 » « بأن التقويت لا يصدق على فوت المنافع غير المستوفاة الا إذا استند الفوت إلى القابض وأما إذا لم يصدق كما لو لم يستفد المالك باختياره مع امكانه فلا يصدق عنوان التفويت عليه فلا يشمله دليل من اتلف » وهذا التقريب لا بأس به لكن لازمه عدم الالتزام بالضمان في مورد الغصب مع امكان الاستيفاء للمالك .
الوجه السابع : الاجماع ، وفيه انه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 152 من أبواب أحكام العشرة الحديث : 12 والباب 158 من تلك الأبواب الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) مصباح الفقاهة ج 3 ص : 143