تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
القبول إذ القبول تحققه يتوقف على الايجاب . وبعبارة أخرى : تعنون القبول بهذا العنوان يتوقف على تحقق الايجاب فلو توقف الايجاب على القبول يدور فالحق ان الايجاب لا يتوقف ولا يعلق على القبول بل الايجاب وهو التمليك يتحقق ولو مع عدم تحقق القبول غاية الأمر لا يترتب على الايجاب وحده أثر وانما الأثر يترتب على العقد المركب من الايجاب والقبول . ولكن مع ذلك لا يكون النقض واردا لان السيرة الجارية بين العقلاء في باب البيع وبقية العقود الالتزام بتحقق الأثر بعد تمامية العقد فنقول : الموجب يعتبر الملكية من حين الايجاب والقبول المتأخر يتعلق بالايجاب المتقدم على النحو المذكور ولكن الأثر العقلائي والشرعي لا يترتب الا من حين تمامية العقد . وان شئت قلت : المستفاد من الأدلة كذلك فهذا الاشكال غير وارد على القول بالكشف الانقلابي . ان قلت : ان العقد قبل الإجازة لا يكون متعلق الامضاء الشرعي والاعتبار الشرعي يتعلق به بعد الإجازة والانتساب فلا بد من تحقق الملكية بعد الإجازة فلا مجال للقول بالكشف الانقلابي . قلت : ان الاعتبار الشرعي وان كان بعد الإجازة لكن متعلق الاعتبار متقدم زمانا . ولتوضيح المدعى نقول : تارة يكون زمان الاعتبار والمعتبر فعليا كما لو باع زيد داره من بكر فان زمان الاعتبار والملكية واحد وأخرى يكون الاعتبار فعليا والمعتبر متأخرا كما في الوصية فان اعتبار الملكية من الموصي فعلي لكن الملكية لا تحصل الا بعد موت الموصي نظير الوجوب المشروط وثالثة يكون الاعتبار فعليا وزمان المعتبر متقدم فإنه أمر ممكن ولذا لا مانع من أن يبيع المالك ماله من قبل مدة أو من بعد مدة وانما الأشكال في عدم الدليل على صحته وكونه مخالفا للسيرة فإذا كان جائزا ثبوتا فتلتزم في باب الفضولي بأن الإجازة توجب الانقلاب ويدل على