تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

[ مسألة 12 : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه ]

( مسألة 12 ) : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فان أجازه المالك صح وان رد بطل ( 1 ) ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ولم يحتج إلى الإجازة ( 2 ) ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع من دون حاجة إلى اجازته اشكال والأظهر هو الصحة ( 3 ) .

[ مسألة 13 : لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازة المالك ]

( مسألة 13 ) : لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه أقواها أوسطها ( 4 ) .
شرح
كما أن المبغوضية لا تتبدل بعدمها بالإجازة فلا بد من التعزير » . والظاهر أن ما افاده تام فان الفعل الواحد كما سبق لا يعقل ان يكون مبغوضا وحراما وفي ذلك الوقت يكون حلالا . ( 1 ) والوجه فيه ظاهر إذ الاعتقاد لا يغير الواقع فان العقد المفروض فضولي فيحتاج إلى الإجازة . ( 2 ) إذ العقد صدر من أهله ووقع في محله فلا وجه لعدم الصحة . ( 3 ) يشكل الالتزام بالصحة إذ المستفاد من دليل التجارة عن تراض اشتراط الرضا بما انه مالك وبعبارة أخرى : لا بد في صحة التجارة تحققها عن المالك بما هو مالك والمفروض انتفاء هذه الحيثية ولذا لو قدم أحد طعامه للغير وأباح له الاكل ويعتقد ان الطعام لغيره لا يجوز الاكل إذ المفروض عدم رضا المالك بالتصرف نعم يمكن ان يقال : انه لو رضى بعد الالتفات والإجازة يصح ببركة عموم التعليل الوارد في نكاح العبد بدون إجازة المولى . ( 4 ) ربما يقال بالصحة ولو مع عدم الإجازة بتقريب : ان العقد بقاء عقد