تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
إذا أقامت معه يكون النكاح صحيحا « 1 » . وفيه أولا : يمكن ان يقال بأن الإقامة بعد الإفاقة نحو من المبرز ويكفى في المبرز كل امر يكون كاشفا في نظر العرف . وثانيا : انه حكم خاص وارد في ذلك المورد كما قلنا إن الامر كذلك في سكوت البكر . وثالثا : ان العقد في مورد السكرى منسوب إلى من يكون ركنا ولا يكون داخلا في الفضولي فلا يرتبط أحد المقامين بالاخر . ومنها : ما ورد في أن سكوت المولى كاف في إجازة نكاح العبيد « 2 » . وفيه : أولا : ان السكوت بنفسه يكون مصداقا للإذن أحيانا وثانيا : انه حكم خاص في مورده كما مر وثالثا : انه خارج عن مورد الفضولي فان العبد ركن في نكاحه غاية الأمر يشترط في صحته اذن مولاه . ومنها : ما ورد في سقوط الخيار ببعض الافعال وانها رضى من ذي الخيار لاحظ ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط الحديث « 3 » وغيره مما ورد في الباب 4 من أبواب الخيار من الوسائل . وفيه : ان المستفاد من النص ان الفعل الكذائي رضا منه اي يكون كاشفا عن الرضا إذ من الواضح ان الفعل لا يكون مصداقا للرضا بل مباين معه مضافا إلى أن قياس الإجازة باسقاط الخيار لا وجه له ولا ربط بين الموردين فالنتيجة انه يلزم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الخيار الحديث : 1