. . . . . . . . . .
شرح
لا يكون منتسبا إلى المالك لا أثر له .
إذا عرفت ما تقدم نقول : ان الإجازة من الأمور التعليقية ولذا يجوز تعلقها بالامر المتقدم كما يجوز تعلقها بالامر المقارن وبالامر المتأخر والمفروض ان الإجازة تتعلق بما يكون صادرا عن الفضولي والأصيل والملكية الحاصلة بفعلهما هي الملكية المطلقة اى من زمان العقد إذ الإهمال غير معقول في الواقع فيلزم اما التقييد واما الاطلاق .
وفي المقام اشكال عن الشيخ الأعظم قدس سره وهو : ان مضمون البيع ليس الا إنشاء طبيعي المبادلة بين المالين لا المبادلة المقيدة بزمان خاص والا لزم القول بثبوت الملكية من زمان الايجاب فيما يكون القبول متأخرا لان القبول رضا بالايجاب السابق نعم بما ان الانشاء أمر زماني لا بد من وقوعه في الزمان فلا تقيد بالزمان .
ومما تقدم علم ما في هذه الدعوى إذ بعد محالية الاهمال يلزم أحد الامرين من التقييد أو الاطلاق فلا اشكال في تحقق الملكية من زمان العقد والإجازة تتعلق بما تحقق والنتيجة الكشف الانقلابي وليس المراد بالكشف الانقلابي ان العقد ينقلب عن عدم الجواز إلى الجواز كي يقال : انه أمر غير معقول إذ الشيء لا ينقلب عما هو عليه بل المراد من الانقلاب اعتبار الملكية في الفاصل بين العقد والإجازة للمالك واعتبارها بعدها في ذلك الفصل للمشتري .
وأما النقض بالقبول فقد أجاب عنه سيدنا الأستاذ بأن الايجاب معلق على القبول دائما فلا أثر له قبل القبول فالنقض غير وارد إذ فرق بين القبول والإجازة فان العقد الفضولي غير معلق على الإجازة .
والذي يخطر ببالي القاصر عدم تمامية ما أفاده فان البيع تمليك للمبيع في مقابل الثمن والقبول يتعلق بهذا التمليك ولا يعقل أن يكون الايجاب معلقا على