تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما ( 1 ) .

[ مسألة 7 : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ]

( مسألة 7 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي فان
شرح
في مال الغير إذ بالإجازة ينتقل المال إلى الطرف فلا وجه لكون الرد مؤثرا واما الإجازة بعد الرد فهو تصرف في مال نفسه فعلى تقدير تمامية صحة الفضولي بالإجازة يتم الامر بها وان كانت مسبوقة بالرد . فانقدح انه لا دليل على بطلان الإجازة بعد الرد نعم لو قلنا بأنه لا يمكن تصحيح الفضولي بالإجازة على القاعدة بل يتوقف على النص الخاص يشكل الامر فانا تمسكنا لصحة بيع الفضولي بالإجازة بحديث بيع الوليدة « 1 » فان قلنا : ان المستفاد منه ان إجازة مالك الوليدة كانت بعد الرد - كما هو ليس ببعيد - نلتزم بصحة الإجازة بعد الرد واما ان لم نقل بذلك يشكل الحكم والجزم به . ويمكن اثبات المدعى بتقريبين : أحدهما : ان مخاصمة المالك دالة على رده لبيع الوليدة فان العرف يفهم منها الرد فاجازته كانت بعد رده . ثانيهما : انه عليه السلام لم يفصل بين كون الإجازة قبل الرد وبعده بل قال عليه السلام : « خذ ابنه حتى ينفذ » ولم يفصل ومقتضى الاطلاق وعدم التفصيل عدم الفرق وعموم الحكم فلاحظ . مضافا إلى امكان الاستدلال على المدعى بحديث زرارة « 2 » فان المستفاد منه تأثير الإجازة ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها قبل الرد وبعده . ( 1 ) إذ بالإجازة يتحقق العقد وينتقل كل من العوضين إلى الاخر فلا اثر للرد بعدها لأنه تصرف في مال الغير . وان شئت قلت : انه لا دليل على كون الرد موجبا لانتقال مال أحد إلى الاخر كما أنه لا دليل على أن الرد موجب لانفساخ العقد .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 423 ( 2 ) لاحظ ص : 414