. . . . . . . . . .
شرح
يشترط فيه اما أن يكون مباشره هو المالك أو يكون بأمره أو برضى منه فلا يصح بيع الفضولي . وفيه : السند مخدوش بالارسال فلا تصل النوبة إلى مرحلة الدلالة .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال :
سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون : هي ارضهم وأهل الأسنان يقولون : هي من ارضنا فقال : لا تشترها الا برضا أهلها « 1 » .
بتقريب ان المستفاد من الحديث انه يشترط في صحة البيع ان يكون برضى مالكه فلا يصح بيع الفضولي لعدم كونه مقرونا برضا المالك . وفيه : ان حديث محمد بن قيس يقيد اطلاق هذه الرواية ولا مانع عن التقييد فان مقتضى حديث محمد بن قيس كفاية الإجازة اللاحقة بنص الإمام عليه السلام حيث قال عليه السلام : « خذ ابنه حتى ينفذه » . فلاحظ .
ومنها الاجماع نسب إلى الشيخ الطوسي ادعائه . وفيه : ان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه لا يكون حجة سيما مع القطع بفساده فإنه نقل عن الشيخ قدس سره دعوى الاجماع على الصحة في كتاب النهاية الذي قيل : انه آخر كتبه .
ومنها : ما دل من العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه وحرمة التصرف تستلزم فساد المعاملة . وفيه : انه لا نسلم حرمة التصرف الاعتباري في مال الغير فان الحرام التصرف الخارجي واما مجرد الانشاء وتمليك مال الغير فكونه حراما أول الكلام بل لا اشكال في عدم حرمته تكليفا مضافا إلى أن حرمة المعاملة تكليفا لا تستلزم الفساد .
ومنها : ان القدرة على التسليم شرط في صحة البيع . وفيه : انه يكفى في الصحة قدرة المالك على التسليم ولذا لا يشترط في صحة بيع الوكيل قدرته على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث : 3